السيد الخميني

624

تحرير الوسيلة

ومنها التشريح والترقيع مسألة 1 - لا يجوز تشريح الميت المسلم ، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات ، وأما غير المسلم فيجوز ذميا كان أو غيره ، ولا دية ولا أثم فيه . مسألة 2 - لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلمات الطبية لا يجوز تشريح المسلم وإن توقف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه ، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم ، وعليه الدية . مسألة 3 - لو توقف حفظ حياة المسلم على التشريح ولم يمكن تشريح غير المسلم فالظاهر جوازه ، وأما لمجرد التعليم فلا يجوز ما لم تتوقف حياة مسلم عليه . مسألة 4 - لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرد التعلم وأما في مورد الضرورة والتوقف المتقدم فلا يبعد السقوط على إشكال . مسألة 5 - لا يجوز قطع عضو من الميت لترفيع عضو الحي إذا كان الميت مسلما إلا إذا كان حياته متوقفة عليه ، وأما إذا كان حياة عضوه متوقفة عليه فالظاهر عدم الجواز ، فلو قطعه أثم ، وعليه الدية ، هذا إذا لم يأذن قطعه ، وأما إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال ، لكن بعد الإجازة ليس عليه الدية وإن قلنا بحرمته ، ولو لم يأذن الميت فهل لأوليائه الإذن ؟ الظاهر أنه ليس لهم ذلك ، فلو قطعه بإذن الأولياء عصى وعليه الدية . مسألة 6 - لا مانع من قطع عضو ميت غير مسلم للترقيع ، لكن بعده يقع الاشكال في نجاسته وكونه ميتة لا تصح الصلاة فيه ، ويمكن أن يقال